فصل: أبو زوجة الأب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أبو زوجة الأب:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18251)
س2 هل والد زوجة أبي الأخرى محرم لنا ولأمنا ونكشف عنده؟
ج2 والد زوجة الأب ليس محرما لبنات زوج ابنته من امرأة أخرى، فيجب عليهن الاحتجاب عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.زوجة جد الزوجة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16826)
س2 هل يكون الرجل محرما لزوجة جد امرأته لأبيها أم لا؟
ج2 لا يجوز لزوجة جد المرأة أن تكشف لزوج بنت ابن زوجها من غيرها؛ لأنه ليس من محارمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ:

السؤال الأول من الفتوى رقم (20383)
س1 زوجة ولد أخي، وزوجة ولد ابنتي، وزوجة ولد أختي، هل هؤلاء الزوجات محارم لي أم لا، وبنت ولد أختي هل هي محرم لي أم لا؟
ج1 زوجة ابن أخيك وزوجة ابن أختك ليستا من محارمك؛ لأنهن أجنبيات منك، أما زوجة ابن بنتك فإنها من محارمك، لأنها من حلائل الأبناء المذكورة في قوله تعالى {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [سورة النساء الآية 23] وبنت ابن أختك وبنت بنت أختك من محارمك؛ لأنك خال أبيها أو خال أمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.زوجة والد الزوجة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6985)
س3 هل ضرة أم زوجتي أكون لها محرما مثل أم زوجتي أم لا؟
ج3 لا تكون محرما لها بما ذكرت، بل أنت أجنبي منها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (9826)
س ما حكم التحريم بين زوج ابنتي وبين زوجتي الثانية غير أم البنات، هل محرمة قطعيا أو مؤقتا أو غير محرمة؟ أفيدوني أفادكم الله من عنده بنعمة العلم.
ج ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية، فهو أجنبي منها، فلا يجوز أن يخلو بها، ولا أن تسافر معه كبقية الرجال الأجانب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الفتوى الخامس من الفتوى رقم (17973)
س5 هل يجوز السلام على زوجة أب الزوجة؟ أي رجل تزوج امرأة وأبو المرأة تزوج غير أمها، فهل سلام الزوج على زوجة أبي زوجته يصح؟ أفيدونا في ذلك.
ج5 زوجة أبي زوجتك التي هي ليست أما لزوجتك تعتبر أجنبية منك، يجب عليها أن تحتجب منك؛ لأن الله سبحانه قال في المحرمات: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [سورة النساء الآية 23] فيختص الحكم بهن، ولكن لك أن تسلم عليها كلاما مع الحجاب ومن دون خلوة ولا مصافحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.أخو زوجة الأخ:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7801)
س2: عندي أخ لامرأة أخي يبلغ من العمر حوالي 16 سنة، وهو ابن خالي ويوجد عندي الآن؛ لأنه يدرس وأنا أساعده في الدراسة دائما، وأكشف له ولم يوجد عندي إلا هذه السنة، وأنا أحجب شعري وجسمي كله ولا ألبس اللبس العاري أمامه، ولكن وجهي مكشوف دائما، فهل هذا حرام علي؟ فسر لي قضيتي هذه، وكيف أعمل إذا كان هذا ليس بيدي بل إن أهلي الذين أخذوه عندنا ولا بد من مساعدته في واجباته الدراسية؟
ج2: لا يجوز لك كشف وجهك للمذكور، ولا الخلوة به؛ لكونه أجنبيا منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زوج أم الزوج:

الفتوى رقم (3976)
س: هل يجوز إبداء الوجه (إظهاره) للمتزوجة من رجل (لزوج أمه وأخيه من أمه)؟
ج: لا يجوز للمرأة إظهار وجهها لزوج أم زوجها أو لأخيه من أمه؟ لدخولهما في عموم من يجب الحجاب عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (14124)
س: والدتي تزوجت من واحد وخلفت منه أولادا كثيرين، وأنا من الزوج الأول، يعني زوج والدتي ووالدي توفي من فترة وجيزة، وكنت صغيرا في هذا الوقت، وكبرت في يده ثم رباني تربية صالحة، حتى صرت مدرسا في إحدى مساجد مكة تحت إشراف جماعة تحفيظ القرآن، وما زلت في هذا المنصب وزوجتي زوجة صالحة، ويحبني أكثر من أولاده، والآن أنا أكبرهم سنا، ولم يحصل معي أي خلافات معه، أتمنى من الله العلي القدير أن يحفظه وأن يطل عمره.
وسؤالي: هل يجوز لزوجتي أن تكشف لزوج والدتي، وهل يجوز له النظر إليها؟ مع أنه يحبها مثل بناته؟ وهل يجب علي أن أناديه بأبي أم عمي؟ مع أني أناديه بأبي منذ صغري. أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لي بكل تفصيل، لكي يطمئن قلبي، أفيدوني أفادكم الله، وأتمنى من الله العلي القدير أن يحفظكم وأن يطيل عمركم وأن يجعلكم من أهل الخير والصلاح، متمنيا من الله دوام الصحة والعافية والسعادة. وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يحل لزوجتك أن تكشف لزوج أمك؛ لأنه ليس من محارمها، وأما نداؤك لزوج أمك بيا أبي، من باب التواضع والتكريم له جزاء تربيته لك بدون انتساب إليه فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان